السيد محسن الحكيم
94
دليل الناسك
السواك ( 1 ) ، وتدليك الوجه ( 2 ) ، والمصارعة ( 3 ) . والأحوط ترك استعمال الحناء وإن لم يقصد به الزينة ( 4 ) ، وكذلك الرياحين ( 5 ) .
--> ( 1 ) كأنه يريد به ما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه . [ وسائل الشيعة : ب 75 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 388 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 94 / تروك الاحرام / 2 . ( 4 ) الدروس الشرعية 1 : 388 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 93 / تروك الاحرام / 1 . ( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 377 / الحدائق الناضرة 15 : 561 . ( 7 ) المقنعة : 432 . ( 8 ) المختلف 268 / تحرير الأحكام 1 : 113 / تذكرة الفقهاء 1 : 333 . ( 9 ) الأول : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس ريحانا وأنت محرم . . . الحديث . الثاني : عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس المحرم ، شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 18 / تروك الاحرام / 3 ، 6 ] .